المحجوب

181

عدة الإنابة في أماكن الإجابة

إن بعضه من البيت أو كله ؛ لأن ذلك بالظن « 1 » ، وأما الصلاة في القدر منه من البيت ، فقال العلامة أبن ظهيرة : حكمها حكم الصلاة في الكعبة ، يجرى فيه الخلاف المذكور فيها ، والطواف به واجب « 2 » ، وإتيان الحجر والصلاة فيه مستحب ، وينبغي أن يقول إذا دخله : يا رب أتيتك من مسافة بعيدة فأنلني معروفا من معروفك ، تغنيني به عن معروف من سواك ، يا معروفا بالمعروف .

--> ( 1 ) قد سبق في الحديث الصحيح : ( . . . ولزوت فيه ستة أذرع من الحجر ) أو ( . . فأراها قريبا من سبعة أذرع ) ، وذكر ابن ظهير « أما ذرعه : فمن جدر الكعبة الذي فيه الميزاب إلى جدار الحجر المقابل له خمسة عشر ذراعا » ص 132 ، ومن ثم تظهر الزيادة في الحجر عن الكعبة . ( 2 ) الجامع اللطيف ص 132 .